responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 350

٢٨ ـ باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم

جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات ،

وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختيارا

ويجوز في الضرورة

[ ١٧٩٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه [٢] لم يكن طائفا بالبيت؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له [٣].


الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤١٣ | ١.

[١] في التهذيب : محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى.

[٢] في المصدر : من خرج منه.

[٣] هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شيء يسير جدا لا يسع الناس ، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما يظهر من فرش المطاف ، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق عليه‌السلام ، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه. قده ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست