نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 350
٢٨ ـ باب وجوب كون
الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم
جواز التباعد عنها
بأكثر من ذلك من جميع الجهات ،
وبطلان الطواف لو
خرج عن هذا القدر اختيارا
ويجوز في الضرورة
[ ١٧٩٢٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن
عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه [٢] لم يكن طائفا بالبيت؟ قال : كان الناس
على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد
موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما
بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من
مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا
طواف له [٣].
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٣
| ١.
[١] في التهذيب : محمد بن
يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
[٣] هذا التحديد مشكل من جهة
حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلا شيء يسير جدا لا يسع الناس ،
ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما يظهر من فرش المطاف ،
ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق عليهالسلام ، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه. قده ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 350