[ ١٧٨٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي
بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ.
[ ١٧٨٦٨ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إنما
الاستلام على الرجل [١]
وليس على النساء بمفروض.
١ ـ الكافي ٤ : ٤٠٥
| ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الاحرام ، وقطعة منه في الحديث
٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب
السعي.