نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 260
صفوان بن يحيى ، عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن
صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله.
[ ١٧٦٩٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم؟ فقال : لا تمس أبدا حتى
يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك
فليعرفها.
[ ١٧٦٩٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالحعليهالسلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال
: بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه ، قلت :
فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا؟ قال : يرجع [١]
إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
[ ١٧٦٩٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم
وتعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها [١]
وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حماد بن
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١
| ١٤٦١.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١
| ١٤٦٢ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب اللقطة.