ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن فضالة ، عن معاوية بن عمار نحوه [٨].
[ ١٧٦٠٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (ومن دخله كان آمنا)[١]؟ قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم
جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا
يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك [٢] يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في
الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع [٣] للحرم حرمة.
[ ١٧٦٠٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي
بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (ومن دخله
كان آمنا)[١]؟ قال : إن
سرق سارق بغير مكة ، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم
حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع [٢]
ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك