[ ١٧٦٠٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ (ومن دخله كان آمنا)[١] البيت عنى أم الحرم؟ قال : من دخل
الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل من الوحش والطير كان
آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
[ ١٧٦٠٣ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبدالله ، عن
جعفر بن محمد عليهماالسلام
قال : أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل لا تسيل في الحرم.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦
| ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ١ من
الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، ونحوه عن تفسير العياشي في الحديث ١٢ من الباب
١٤ من هذه الابواب.