نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 200
أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع
التلبية [٢]
، وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام [٣].
٥ ـ باب استحباب
الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون
أو بئر عبد الصمد أو
غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء
بدخول المنزل ثم
الطواف
[ ١٧٥٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبدالله عليهالسلام
أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
[ ١٧٥٦٣ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح [١] قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد
الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار.
[ ١٧٥٦٤ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :