responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 200

أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية [٢] ، وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام [٣].

٥ ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون

أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء

بدخول المنزل ثم الطواف

[ ١٧٥٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبدالله عليه‌السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.

[ ١٧٥٦٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح [١] قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار.

[ ١٧٥٦٤ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :


[٢] تقدم في البابين ٤٣ من أبواب الاحرام.

[٣] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٩٩ | ٣٢٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٩٩ | ٣٢٤.

[١] في التهذيب : عجلان بن صالح.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ | ٣ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زيارة البيت.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست