أقول : هذا محمول على ما يوافق الاول أو
على الاستحباب.
[ ١٧١٢٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
[ ١٧١٢٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه ،
وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع ، عن أبي
عبدالله ( عليه