نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 183
٣ ـ باب أن من أحصر
فبعث هديه ثم خف مرضه وجب
عليه الالتحاق إن ظن
إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب
عليه التحلل بعمرة
وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات
فمن ماله ، وكذا من
صد ثم زال عذره
[ ١٧٥٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه
يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع
المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من
قابل والعمرة [١].
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي
إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه ، إلا أنه قال : إن ظن أنه يدرك هديه
قبل أن ينحر [٢].
[ ١٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٠
| ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.