responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 183

٣ ـ باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب

عليه الالتحاق إن ظن إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب

عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات

فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره

[ ١٧٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة [١].

قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه ، إلا أنه قال : إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر [٢].

[ ١٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن


الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٠ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

[١] في المصدر : أو العمرة.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٢٢ | ١٤٦٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست