responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 174

١٨ ـ باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه

الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه.

محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست ـ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه [١].

[ ١٧٥١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر [١] بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.

أقول : حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة [٢].


الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٣.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام.

[١] التهذيب ٥ : ٣٧٩ | ١٣٢٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٣١.

[١] في المصدر : نزعها وكفر.

[٢] راجع الخلاف : مسألة ٢٨٢ كتاب الحج ، والسرائر : ١٣٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست