نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 140
محمد بن الوليد ، عن
أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس [١] ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة
الشهوة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [٢] ، وكذا كل
ما قبله.
[ ١٧٤٢٧ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن
كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
[ ١٧٤٢٨ ] ٧ ـ
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل
أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قبل
امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [١] إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على
بعض المقصود [٢].
١٩ ـ باب حكم المراة
إذا قضت المناسك وهي حائض ثم
واقعها زوجها
[ ١٧٤٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن