responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 139

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال : ـ قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة.

[ ١٧٤٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده.

[ ١٧٤٢٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : يا أبا سيار [١] إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ... الحديث.

[ ١٧٤٢٥ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها.

[ ١٧٤٢٦ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن


٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٢٣ | ١١٠٩.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٢٦ | ١١٢١ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ | ٦٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

[١] كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصه : شبه المضروب.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٣.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ | ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست