نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 136
محرم [١] فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها
بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم.
وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو
ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
إلى قوله : لا شيء عليه [٢].
[ ١٧٤١٦ ] ٢ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير
شهوة على امرأته؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت
: أفيمسها وهي محرمة؟ قال : نعم ... الحديث.
[ ١٧٤١٧ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ـ
إلى أن قال : ـ ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى
امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء
عليه.