١٦ ـ باب أن المحرم
إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور
إن كان موسرا ،
وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسراً
[ ١٧٤١٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محرم
نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة.
[ ١٧٤١١ ] ٢ ـ وعنه
، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟
فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا [١] فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة.
ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا (
لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر ) [٢]
إلى ما لا يحل له.