responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 133

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

١٦ ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور

إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسراً

[ ١٧٤١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة.

[ ١٧٤١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا [١] فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة.

ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا ( لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر ) [٢] إلى ما لا يحل له.


[١] التهذيب ٥ : ٣٢٤ | ١١١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٦.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٥ | ١١١٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٥ | ١١١٥.

[١] في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ).

[٢] في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست