[ ١٧٤٠١ ] ٣ ـ وعن
علي بن رئاب [١]
، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
[ ١٧٤٠٢ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ،
عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل
اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه
بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت
فيحرم منه ثم يعتمر.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير
في أحاديث السعي [١].
١٣ ـ باب أن من قبل
بعد طواف العمرة وسعيها قبل
تقصيرها لزمه دم شاة
، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة
للمتوسط ، وشاة
للمعسر
[ ١٧٤٠٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر