نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 128
١٢ ـ باب بطلان
العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه
بدنة وقضاء العمرة ،
ويستحب كونه في الشهر الداخل ،
وحكم من ظن تمام السعي
فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
[ ١٧٣٣٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال : عليه بدنة
لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
[ ١٧٤٠٠ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف
بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد
افسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم [١]
بمكة [٢] حتى يخرج
الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله لاهله [٣] فيحرم منه [٤] ويعتمر.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب [٥].