responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 122

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه [١].

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء ... الحديث.

[ ١٧٣٨٨ ] ٢ ـ وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما.

[ ١٧٣٨٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابي خالد القماط قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة [١] فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة؟ قال : أو شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان قبله.


[١] في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا بأس عليه.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٩ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٢١ | ١١٠٥.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ | ٢.

[١] الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. ( منه. قده ).

[٢] التهذيب ٥ : ٣٢١ | ١١٠٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست