responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 120

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني [٢].

٨ ـ باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه

شيء ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة

أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة

[ ١٧٣٨٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم.

[ ١٧٣٨٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لابي الحسن موسى عليه‌السلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال : موسراً أو معسرا؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.


[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٤٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست