نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 120
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من
عبث بأهله حتى يمني [٢].
٨ ـ باب أن المحل
إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه
شيء ، فإن أحرمت
بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة
أو بقرة أو شاة وإن كان
معسرا فشاة أو صيام أو صدقة
[ ١٧٣٨٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل
سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم.
[ ١٧٣٨٥ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح
الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لابي الحسن موسى عليهالسلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له
محرمة؟ قال : موسراً أو معسرا؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم
يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان
عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ،
وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسرا ، وإن
كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.