responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 119

٧ ـ باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون

الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان

والحج من قابل

[ ١٧٣٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل محرم [١] وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج [٢] من قابل ... آخر الخبر.

[ ١٧٣٨٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].


الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٤ وفيه : صدر الحديث.

[١] « محرم » ليس في التهذيب.

[٢] في التهذيب : وعليهما الحج.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١٠٩٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ | ٦٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست