٦ ـ باب أن المحرم
إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا
عالما لزمه بدنة دون
الحج من قابل
[ ١٧٣٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
[ ١٧٣٨١ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
ـ في حديث : ـ إن جامعت وأنت محرم قبل [١]
أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك
بدنة ، وليس عليك الحج من قابل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].