نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 116
باشر امرأته وهما
محرمان ما عليهما؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي
جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا
فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
[ ١٧٣٧٦ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني [١] فقال : استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت :
أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها
فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى
مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه.
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي
امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان
منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول
ذلك.
[ ١٧٣٧٧ ] ٣ ـ قال
الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد
، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.