responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 116

باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.

[ ١٧٣٧٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني [١] فقال : استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه.

قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٧٣٧٧ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.

ورواه الشيخ مرسلا أيضا [١].


٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب تروك الاحرام.

[١] في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٧ | ١٠٩٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ذيل الحديث ٥.

[١] التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست