responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 115

قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك.

[ ١٧٣٧٤ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٤ ـ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع

لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل

حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة

[ ١٧٣٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل


١٦ ـ قرب الاسناد : ١٠٣.

[١] مسائل علي بن جعفر ـ المستدركات ـ : ٢٧٢ | ١٥.

[٢] يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ | ٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست