[ ١٧٣٥٥ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي بن النعمان [١] ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة وأبي
بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام
عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان ـ أو أتى أهله [٢]
وهو محرم ـ وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء.
[ ١٧٣٥٦ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
ـ في حديث ـ إن جامعت وأنت محرم ـ إلى أن قال : ـ وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا
فلا شيء عليك.
[ ١٧٣٥٧ ] ٦ ـ
وبإسناده عن منصور بن حازم قال : سأل سلمة بن محمد [١] أبا عبدالله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين
الصفا والمروة ، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس ما
صنعت ، فجهلني ، فقلت : ابتليت بذلك ، قال : لا شيء عليك.
[ ١٧٣٥٨ ] ٧ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن