٥٦ ـ باب أن العبد
إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد
الفداء ، وإن أحرم
بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد
محلا ولم يأمره
[ ١٧٣٤٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : كلما
أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال :
المملوك كلما أصاب الصيد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله [٣].
[ ١٧٣٤٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن محرم معه
غلام له ليس بمحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده؟ قال : ليس على سيّده شيء.
[٥] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام.