نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 101
٥٤ ـ باب أن المحرم
إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ،
وإن كان في الحرم
لزمه قيمته أيضا ، وإن أكل من صيد لا
يدرى ما هو لزمه دم
شاة.
[ ١٧٣٤١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية [٢]
فاحتلبها وشرب من لبنها [٣]
، قال : عليه دم وجزاء في الحرم.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : وجزاء
في الحرم ثمن اللبن [٤].