responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 100

٥٣ ـ باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو

يطؤه بعيره أو دابته

[ ١٧٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[ ١٧٣٣٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

[ ١٧٣٤٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

[١] الففيه ٢ : ٢٣٤ | ١١١٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : موسى بن القاسم.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست