نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 100
٥٣ ـ باب وجوب الكفارة
في الصيد الذي يطؤه المحرم أو
يطؤه بعيره أو دابته
[ ١٧٣٣٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ... الحديث.
[ ١٧٣٣٩ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
[ ١٧٣٤٠ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١]
، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك
وأنت محرم فعليك فداؤه.