responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 91

وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٦١ ـ باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس

من غير زيادة

[ ١٥٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه.

[ ١٥٧٢٣ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن منبه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه عليهما‌السلام ، ان عليا عليه‌السلام قال : يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.


[١] قد تقدم أن العطاس أمان من الموت ثلاثة أيام ، ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشيب واختلاف العطاس ، ويحتمل حمل أحدهما على التقية والأقرب أنه حديث السبعة ، لأن روايه عامي والتقية من صاحب الزمان عليه السلام بعيدة نادرة ، ثم أن العطاس قسمان :

اختياري باعتبار القدرة على أسبابه من مقابلة الشمس وشم بعض الأدوية وغير ذلك والقدرة على منعه كاستعمال دواء أو العض على الأضراس.

ومنه ما ليس باختياري ، والتكليف يتعلق بالأول ( منه. قده ).

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ٤٨١ | ٢٧.

٢ ـ الخصال : ١٢٦ | ١٢٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست