نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 539
٧٨ ـ باب تحريم قتل
المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ،
وجواز نقلها ، ورمي
ما سواها
[ ١٧٠١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء
لها.
[ ١٧٠١٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : ما تقول
في محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
[ ١٧٠٢٠ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ،
عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم
مكانها طعاما ، قلت : كم؟ قال : كفا واحدا.
[ ١٧٠٢١ ] ٤ ـ وقد
تقدم حديث زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
الباب ٧٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢
| ١ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات
[١] يأتي في الحديث ٦ من
الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢
| ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢
| ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.
٤ ـ تقدم في الحديث
٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 539