responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 539

٧٨ ـ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ،

وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

[ ١٧٠١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها.

أقول : يأتي وجهه [١].

[ ١٧٠١٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.

[ ١٧٠٢٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم؟ قال : كفا واحدا.

[ ١٧٠٢١ ] ٤ ـ وقد تقدم حديث زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه


الباب ٧٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ | ١ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات

[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ | ٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

٤ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست