[ ١٧٠٠٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم
يلق الشعر ، وبحك [١]
الجسد ما لم يدمه.
[ ١٧٠٠٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي.
[ ١٧٠٠٧ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ... الحديث.