نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 527
أقول : المراد ان للعليل أن يستظل لا
للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره [٢] ، ويحتمل التقية والضرورة ، وقد تقدم
ما يدل عليه [٣].
٦٩ ـ باب أنه يجوز
للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل
له لا بما يحرم
[ ١٦٩٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.
[ ١٦٩٨٥ ] ٢ ـ وعن الحسين
بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سئل
عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا
اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.