responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 527

أقول : المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره [٢] ، ويحتمل التقية والضرورة ، وقد تقدم ما يدل عليه [٣].

٦٩ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل

له لا بما يحرم

[ ١٦٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.

[ ١٦٩٨٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.

وروى آخره الصدوق مرسلا [١].

[ ١٦٩٨٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن


[٢] راجع الوافي ٢ : ٩٧.

[٣] تقدم في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ | ١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٤.

[١] الفقيه ٢ : ٢٢٢ | ١٠٣٩.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٩ | ٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست