responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 522

الله ، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، فقلنا [٢] كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسكت.

[ ١٦٩٧١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك.

قال : الصدوق : يعني إن السنة لا يقاس.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].

[ ١٦٩٧٢ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليه‌السلام : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال : له نعم ، فقال لموسى بن جعفر عليه‌السلام : أسألك؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين؟ قال أبوالحسن عليه‌السلام : ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم؟ قال : نعم ، قال : ولم؟ قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام :


[٢] في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٥ | ١٠٦٠.

[١] المقنع : ٧٤.

٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٧٨ | ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست