نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 522
الله ، وابطلتم
شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء
واستظل بالمحمل والجدار ، فقلنا [٢]
كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله
فسكت.
[ ١٦٩٧١ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل
المحمل؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في
شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك.
[ ١٦٩٧٢ ] ٤ ـ وفي (
عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى
، عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليهالسلام : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده
فيها شيء؟ فقال : له نعم ، فقال لموسى بن جعفر عليهالسلام
: أسألك؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح ، قال :
فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين؟ قال
أبوالحسن عليهالسلام : ما تقول
في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم؟ قال : نعم ، قال : ولم؟
قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليهالسلام
:
[٢] في نسخة : ففعلنا ( هامش
المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا.