نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 503
بالطول ويرفع طرفيه
إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه
ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ،
فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ،
فأجاب عليهالسلام : جائز أن
يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد
المئزر ، وغرزه غرزا [٢]
، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع
عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على
السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
[ ١٦٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه
أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب. لا يجوز شد لمئزر بشيء سواه
من تكة أو غيرها [١].
[ ١٦٩١٠ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه [١] على عنقه ولا يعقده.