responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 503

بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب عليه‌السلام : جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا [٢] ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.

[ ١٦٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب. لا يجوز شد لمئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها [١].

[ ١٦٩١٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه [١] على عنقه ولا يعقده.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [٢].


[٢] في المصدر : وغزره غزرا.

٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٥.

[١] في المصدر : ولا غيرها.

٥ ـ قرب الإسناد : ١٠٦.

[١] في المصدر : ولكنه يثبته.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ | ٦٧٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست