responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 502

جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٥٣ ـ باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى

ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإزار والمئزر

[ ١٦٩٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا.

[ ١٦٩٠٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.

[ ١٦٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه [١]


[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠١١.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب الإحرام.

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٣.

٣ ـ الاحتجاج : ٤٨٥.

[١] في المصدر : على عقبه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست