نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 502
جعفر ـ يعني أحمد بن
محمد بن عيسى ـ عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد
، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
٥٣ ـ باب عدم جواز
عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى
ذلك لقصره ، وجملة
من أحكام الإزار والمئزر
[ ١٦٩٠٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال :
لا.
[ ١٦٩٠٧ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن
عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام كان لا يرى
بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
[ ١٦٩٠٨ ] ٣ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ،
عن صاحب الزمان عليهالسلام
أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه [١]