responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 487

[ ١٦٨٥٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن اضطر [١] إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره ، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

[ ١٦٨٥٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه.

[ ١٦٨٥٨ ] ٨ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء [١] فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه.

ورواه العلامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلا من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].


٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : فإن اضطر.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٩.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٤.

[١] في المصدر زيادة : قال عليه‌السلام.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، والمختلف : ٢٦٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست