نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 475
[ ١٦٨١٨ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي عليهالسلام لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره.
فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
[ ١٦٨١٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام مثل ذلك ،
وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٢].
[ ١٦٨٢٠ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
[ ١٦٨٢١ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [١] يتدرعه.