responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 460

٣٠ ـ باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده

[ ١٦٧٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ، قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك.

[ ١٦٧٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام.

[ ١٦٧٧٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده [١] ، وكان يكره الدهن الخاثر [٢] الذي يبقى.

[ ١٦٧٨٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن


الباب ٣٠

فيه أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩٢٠.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٢ | ٩٢٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ | ٤.

[١] في المصدر : أو بعده.

[٢] الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين. ( الصحاح ـ خثر ـ ٢ : ٦٤٢ ).

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٤ من أبواب الإحرام.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست