نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 447
الميت [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى [٣].
١٩ ـ باب جواز
استعمال المحرم الطيب في الضرورة
كالسعوط لمداواة
المريض ، ووجوب الكفارة به
[ ١٦٧٤٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر
وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا
فيه مسك ، فقال : استعط به.
[ ١٦٧٤٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
إسماعيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب؟ فقال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مر [١] ، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة.
[١] تقدم في الباب ١٣ من
أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢
من الباب ١٨ من أبواب المواقيت ، وفي الباب ١٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب
الإحرام.
[٢] يأتي في البابين ١٩ و ٢٧
، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣٠ وفي الأبواب ٣٣ و ٤٠ و
٤٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الإبواب.
[٣] يأتي في الباب ٤ من أبواب
بقية كفارات الإحرام ، وفي الأحاديث ١ ـ ٦ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب
الحلق والتقصير ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.