نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 440
[ ١٦٧١٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر
الخزاعي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، ( والذي يتزوج
المرأة ) [١]
ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا.
[ ١٦٧١٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١]
، عن صفوان ، وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن
يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء
، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه.
[ ١٦٧١٩ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال عليهالسلام
: من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له [١].
[ ١٦٧٢٠ ] ٥ ـ
وبإسناده عن سماعة ، عنه عليهالسلام
قال : لها المهر إن كان دخل بها.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح [٢].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٩
| ١١٣٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.