responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 438

[ ١٦٧١٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا يخطب [١].

[ ١٦٧١٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن المفضل أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر.

قال الشيخ قوله عليه‌السلام : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الإحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة.

أقول : الوجه الأول عين مدلوله.

[ ١٦٧١٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار : قال : المحرم لا يتزوج ( ولا يزوج ) [١] ، فإن فعل فنكاحه باطل.

[ ١٦٧١٥ ] ١٠ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه


٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٦.

[١] الكافي ٤ : ٣٧٢ | ١.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٩ | ١١٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ | ٦٥٠.

٩ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٥.

[١] ليس في الكافي.

١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست