نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 438
[ ١٦٧١٢ ] ٧ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، أبي
عبدالله عليهالسلام قال :
المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا يخطب [١].
[ ١٦٧١٣ ] ٨ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن المفضل أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال له : هذا الكلبي على الباب وقد
أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلا انصرف عن
ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر.
قال الشيخ قوله عليهالسلام : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في
الإحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
أقول : الوجه الأول عين مدلوله.
[ ١٦٧١٤ ] ٩ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية
بن عمار : قال : المحرم لا يتزوج ( ولا يزوج ) [١]
، فإن فعل فنكاحه باطل.
[ ١٦٧١٥ ] ١٠ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة
بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه