نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 432
[ ١٦٦٩٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد
فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال :
يدفنه.
[ ١٦٦٩٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه عن علي عليهمالسلام
قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
[ ١٦٦٩٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق ، عن جعفر
عليهالسلام ان علياً عليهالسلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في
غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبحالمحل الصيد في جوف الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
[ ١٦٦٩٨ ] ٦ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨
| ١٣٢٠ ، والإستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب
كفارات الصيد.