responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 432

[ ١٦٦٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[ ١٦٦٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

[ ١٦٦٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن إسحاق ، عن جعفر عليه‌السلام ان علياً عليه‌السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

[ ١٦٦٩٨ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين.


٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣٢٠ ، والإستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣٥ | ١١٢٠.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٧ | ١٣١٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ | ٧٣٣.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٧ | ١٣١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ | ٧٣٤.

٦ ـ لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ، حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست