نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 423
٥ ـ باب جواز أكل
المحل في الحرم للصيد المذبوح في
الحل ان ذبحه محل ،
وتحريم المذبوح في الحرم ،
وتحريمهما على
المحرم
[ ١٦٦٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال :
سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي ، فقال : اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم
لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل [١] الحرم فلا بأس به.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا
أنه قال : فلا بأس به للحلال [٢].
[ ١٦٦٧٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
يدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به.
[ ١٦٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح
الباب ٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٦
| ١٣١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ | ٧٣١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من
أبواب كفارات الصيد.