نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 417
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجّل : (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم
ورماحكم)[١] قال : حشر عليهم
الصيد ( من كل وجه ) [٢]
حتى دنا منهم ليبلونهم به.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير [٣].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله [٤].
[ ١٦٦٥٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد
وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.
[ ١٦٦٥٨ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن شجرة [١] ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين ، قال
: لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل.