نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 401
[ ١٦٦٢٠ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم ،
تغتسل وتلبي.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض
للاحرام في المواقيت [٢].
٤٩ ـ باب وجوب
الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى
المستحاضة كالطاهر
[ ١٦٦٢١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن
أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلىاللهعليهوآله وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى
نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت
ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة
، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق.