responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 401

[ ١٦٦٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبي.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت [٢].

٤٩ ـ باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى

المستحاضة كالطاهر

[ ١٦٦٢١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق.

أقول : وتقدم الوجه في أيام نفاسها في محله [١].


( ٥ ) التهذيب ٥ : ٣٨٩ | ١٣٦٠.

[١] يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٤ من إبواب الطواف.

[٢] تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤ ، وبعمومه في الباب ٢٠ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٩ | ١١٤٢.

[١] تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٨ و ٢٨ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست