نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 394
حديث ـ قال : وإن
كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
[ ١٦٥٩٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع
التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم.
[ ١٦٥٩٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع
التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت [١]
ذي طوى فاقطع التلبية.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب
مثله ، إلا أنه ترك قوله : من أين يقطع التلبية [٢].
[ ١٦٦٠٠ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
[ ١٦٦٠١ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يقطع التلبية المعتمر إذا دخل
الحرم.
[ ١٦٦٠٢ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت