نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 362
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد [٤]
، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ١٦٥١٣ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد [١] وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم
ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها [٢]
إنما يكره الخالص منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣٠ ـ باب جواز
الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده
[ ١٦٥١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه [١].