نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 354
[ ١٦٤٩٤ ] ٨ ـ وعن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية
فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال : ليس عليه شيء فليعتد
الإحرام بالحج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام
الحج [١] وغير ذلك [٢].
٢٣ ـ باب استحباب
اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث
حبسه ، وإن لم تكن
حجة فعمرة
[ ١٦٤٩٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١]
، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟
قال : يقول حين يريد أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ... الحديث.
[ ١٦٤٩٦ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله
٨ ـ قرب الإسناد :
١٠٤ ، والحديث هكذا : وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم
التروية فأخطأ قبل العمرة ، ما حاله؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الإحرام بالحج ،
وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف.