نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 348
علي بن مهزيار قال ،
كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليهالسلام
وذكر الحديث [١].
٢١ ـ باب أنه يجب
على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من
عمرة او حج تمتع او
غيره ، وحكم من قال في النية
كإحرام فلان
[ ١٦٤٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام
: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض : احرم بالحج مفردا ، فإذا طفت
بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل ، واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو
المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة.