نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 338
متوجه فقد وجب عليه
ما يجب على المحرم.
١٥ ـ باب جواز
الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ،
واستحباب كونه عند
زوال الشمس بعد صلاة الظهر
[ ١٦٤٥٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ،
إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٦٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك
أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
[ ١٦٤٥٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله
عليه وآله
وتقدم ما يدل على بعص المقصود
في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث
٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع.