responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 338

متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم.

١٥ ـ باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ،

واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر

[ ١٦٤٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ١٦٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.

[ ١٦٤٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله


وتقدم ما يدل على بعص المقصود في الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب كفارة الاستمتاع.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٦.

[١] الكافي ٤ : ٣٣١ | ١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ | ٥٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٢ | ٨٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ | ٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ | ٥٤٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست